نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَالْجِعَةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ .
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَمْسٍ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ رَقِيقٌ مِنْ الذَّهَبِ يُرْبَطُ بِهِ الْمِسْكُ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ قَالَ لَا اجْعَلِيهِ فِضَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ
(١) إسناده ضعيف لضعف خصيف، وهو ابن عبد الرحمن الجزري- وقد بسطنا القول فيه في الرواية السالفة برقم (٢٤٠٤٧) . وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/٩٤١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (٤٧٨٩) عن عمرو الناقد، عن معمر بن سليمان، به. وسيكرر في مسند أم سلمة ٦/٣١٠ و٣٢٢، عن معمر بن سليمان، عن خصيف، عن عطاء، عن أم سلمة. وقد ثبت أن لبس الحرير والذهب حرام على الرجال، حل للنساء، من حديث أبي موسى الأشعرى، السالف برقم (١٩٥٠٢) . وسلف النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، من حديث حذيفة عند البخاري (٥٤٢٦) ، وسلف برقم (٢٣٣١٤) . وسلف النهي عن الميثرة ولبس القسي، من حديث علي، برقم (٦٠١) ، ومن حديث جابر، برقم (١٤٦٨٢) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٥٩٠٧) ، غير أن شيخ أحمد هنا: هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني. وهو في "مصنف " عبد الرزاق برقمي (٤٠٩٨) و (٧٨٦٠) . وحديث محمد بن سلمة، سلف برقم (٢٥٩٠٧) .
قوله: "شيء ذفيف من ذهب...إلخ": ظاهره عموم النهي عن الذهب للذكور والإناث، وقد جاء التصريح بالعموم، فقيل: إنه كان، ثم نسخ، والله تعالى أعلم.
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَالْجِعَةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ .
نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَالْجِعَةِ .
جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْجِعَةِ وَنَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .
قُلْتُ لِعَلِيٍّ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ نَهَانِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .
نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا . خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
