نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ
نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا . خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
قَوْله ( عَنْ الْقَسِّيّ ) بِفَتْحِ الْقَاف وَكَسَرَ السِّين الْمُشَدَّدَة نِسْبَة إِلَى مَوْضِع يُنْسَب إِلَيْهِ الثِّيَاب الْقَسِّيَّة وَهِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ تُعْمَل بِالْقَسِّ مِنْ بِلَاد مِصْر مِمَّا يَلِي الْفَرْمَا ( وَأَنْ أَقْرَأ وَأَنَا رَاكِع ) قِيلَ ذَلِكَ لِمَا فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود مِنْ الذِّكْر وَالتَّسْبِيح فَلَوْ كَانَتْ قِرَاءَة الْقُرْآن فِيهِمَا لَزِمَ الْجَمْع بَيْن كَلَام اللَّه وَكَلَام غَيْره فِي مَحَلّ وَاحِد كَأَنَّهُ كَرِهَ لِذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ الرَّكْعَة الْأُولَى لَا تَخْلُو عَنْ دُعَاء اِسْتِفْتَاح فَلَزِمَ مِنْ الْقِرَاءَة فِيهَا الْجَمْع فَتَأَمَّلْ.
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ
نَهَانِي عَنْ ثَلَاثَةٍ قَالَ فَمَا أَدْرِي لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً نَهَانِي عَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي حَدِيثِهِ حُدِّثْتُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ رَجَعَ عَنْ جَدِّهِ حُنَيْنٍ
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ
