" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا " .
إِذَا أَنْفَقَتْ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيةَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه مسلم (١٠٢٤) (٨١) ، وابن ماجه (٢٢٩٤) من طريق أبي معاوية، وابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٨٢، وابن راهوية (١٤١٨) ، ومسلم (١٠٢٤) (٨١) ، والنسائي في "الكبرى" (٩١٠٩) -وهو في "عشرة النساء" (٣١٦) - من طريق أبي معاوية، به. وقرن ابن أبي شيبة بأبي معاوية ابن أبي زائدة. وأخرجه البيهقي ٤/١٩٢ من طريق ابن نمير، به. = وأخرجه ابن راهوية (١٧٢٨) ، والحميدي (٢٧٦) ، والبخاري (١٤٣٧) و (١٤٣٩) و (١٤٤٠) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٧٧) ، والإسماعيلي في "المعجم" ١/٣٩٨، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص٣٩١، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (١٦٩٢) و (١٦٩٣) من طرق عن الأعمش، به. وقرن البخاري (١٤٣٩) ، وأبو القاسم البغوي، والإسماعيلي، والسهمي بالأعمش منصورا، وسيرد من طريقه برقم (٢٦٣٧٠) . قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. وأخرجه موقوفا النسائي (٩١٩٩) - وهو في "عشرة النساء" (٣١٧) - عن يوسف بن سعيد، عن حجاج، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ما تصدقت المرأة من عرض بيتها فالأجر بينهما شطران. وأخرجه أبو يعلى (٤٣٥٩) ، وابن حبان (٣٣٥٨) ، والطبراني في "الأوسط" (٢٧٦٠) من طريق جرير، والدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ٦٩ من طريق إبراهيم بن خالد، عن سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، عن مسروق، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي الضحى إلا جرير. قلنا: ورواه الثوري كذلك كما عند الدارقطني. وقال الدارقطني عقبه: كذا قال: عن مسلم. قلنا: يعني أن الجادة فيه: عن شقيق بن سلمة. وسيرد بالأرقام (٢٤١٧٧) و (٢٤٦٨٠) و (٢٦٣٧٠) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨١٨٨) . وعن أبي موسى، سلف برقم (١٩٥١٢) .
" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا " .
" إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ".
" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ " .
" إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ " .
" إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَهُ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
