قَالَ : " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَتْ فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا كَانَ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (٤٠٣) و (١٩٣٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٣٨ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٩٣٤) و (٩٣٥) ، والبخاري (٦٢٢-٦٢٣) وبنحوه (١٩١٨-١٩١٩) ، ومسلم (١٠٩٢) (٣٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/١٠، وفي "الكبرى" (١٦٠٣) ، وابن خزيمة (١٩٣٢) ، والبيهقي في "السنن" ١/٣٨١-٣٨٢ و٤/٢١٨ من طرق عن عبيد الله، به. = وأخرجه عبد الرزاق (٧٦١١) عن عبيد الله، عن القاسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخرجه أيضا (٧٦١٢) عن الثوري، عن عبد الله، عن القاسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا وسيأتي بغير هذه السياق مطولا برقم (٢٥٥٢١) . وسيكرر برقم (٢٤٢٧٣) سندا ومتنا. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وقد سلف برقم (٣٦٥٤) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٥٥١) .
قَالَ : " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "
" كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ " .
عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَبُو الْبُزَرِيُّ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عُطَارِدٍ .
" مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلاَ يُفْطِرْ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
