كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُحْرِمُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٤٠٢٠) ، غير أن شيخ أحمد هنا: هو يحيى بن سعيد القطان، وشيخه: هو زكريا بن أبي زائدة. = وأخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٧٠) من طريق ابن نمير، عن زكريا، بهذا الإسناد. وقد رواه القطيعي في زياداته- فيما سلف في حاشية في مسند ابن عباس [٥/١٣٠]- عن بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي، عن الفضل بن دكين: وهو أبو نعيم، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، به. وبشر بن موسى ثقة. وقد أخرجه البخاري (١٧٠٤) عن أبي نعيم، به. لكن جاء في "أطراف المسند" ٩/٢٢٩ زيادة القطيعي هذه، إلا أن فيها لفظا مخالفا للرواية الصحيحة، وهو قوله: "وهو محرم". فلعلها من أوهام النساخ، إذ إنها جاءت على الجادة في حاشية مسند ابن عباس، والله أعلم.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً.
مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـ رضى الله عنها ـ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ…
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ بِالْهَدْىِ أَفْتِلُ قَلاَئِدَهَا بِيَدَىَّ ثُمَّ لاَ يُمْسِكُ عَنْ شَىْءٍ لاَ يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلاَلُ .
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا ثُمَّ لاَ يُحْرِمُ .
