قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا .
قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٥٦، و"الكبرى" (٥٣١٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخر جه الطيالسي (١٤٠٣) ، وابن راهويه (١٤٥٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٦١، و"الكبرى" (٥٦٣٧) ، وابن حبان (٤٢٦٧) ، من طرق عن شعبة، به. وسلف من طريق أبي معاوية عن الأعمش برقم (٢٤١٨١) . وقولها: أفكان طلاقا؟ قال السندي في حاشيته على النسائي: أي: فالتخيير ليس بطلاق إذا اختارت الزوج.
قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا .
قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا .
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلاَقًا .
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ،، فَقَالَتْ خَيَّرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَفَكَانَ طَلاَقًا قَالَ مَسْرُوقٌ لاَ أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.
قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ : " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟ "
