أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على ابن جريج: فرواه عبد الرزاق، ومحمد بن بكر -كما في هذه الرواية- عن ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعروة، قالا: أخبرتهما عائشة. ورواه محمد بن بكر أيضا، كما في الرواية (٢٥٣٥٨) ، وعبد المجيد بن عبد العزيز، كما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٥٤، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة وابن المسيب: يحدث عروة عن عائشة، وابن المسيب عن أبي هريرة. قال أبو زرعة: والصحيح عندي: الزهري، عن عروة، عن عائشة، وابن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطنى في "العلل": والصواب من هذه الأحاديث قول من قال: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قلنا:= ورواية ابن المسيب المرسلة سترد فيما يأتي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٦٨٢) - ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٤٠٧) ، وابن حبان (٣٦٦٥) - عن معمر وابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وجمع عبد الرزاق -ومن طريقه ابن حبان- إلى هذه الرواية رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٣٣٦) ، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٠١ من طريق حجاج، والدارقطني أيضا من طريق القاسم بن معن، كلاهما عن ابن جريج، به. زاد النسائي والدارقطني: ثم اعتكف أزواجه من بعده. وسلفت هذه الزيادة برقم (٢٤٦١٣) . وزاد الدارقطني: وإن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وسنة من اعتكف أن يصوم، ثم ذكر الدارقطني أن هذه الزيادة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من كلام الزهري، ومن أدرجها في الحديث فقد وهم. قلنا: سلف ذكر هذه الزيادة في الرواية (٢٤٦١٣) ، وذكرنا أن البيهقي قال: قيل أنه من قول عروة. واختلف فيه على الزهري: فأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٣٣٧) عن قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. وسلف من طريق عقيل، عن الزهري برقم (٢٤٦١٣) .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .
