مسند أحمد #25159

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1122من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها

سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ قَالَتْ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرَةٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَلَا أَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَكَانَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٦٦٧) ، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢٤٠١= من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٣٦٢) والطحاوي في "شرج معاني الآثار" ١/٢٨٥ وابن عدي ٦/٢٤٠١، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٨ من طريق ابن وهب، والطبراني في "الشاميين" (١٩١٨) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع" ٢/١٩٨ من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن معاوية، به. وانظر (٢٤٠١٩) .

💡 شرح الحديث

قوله: "قالت: بأربع وثلاث": أي: بسبع، وذلك بأن يعتبر العطف أولا، ثم الربط."ركعتين": أي: بعد طلوع الفجر، تريد: سنة الفجر.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود47٪
حديث 1363كتاب التطوع

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ ‏.‏ فَقَالَتْ ‏:‏ كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُبِضَ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، وَكَانَ آخِرُ صَلاَتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرَ ‏.‏

الوترقيام الليلصلاة الليل
سنن أبي داود46٪
حديث 1340كتاب التطوع

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي - قَالَ مُسْلِمٌ ‏:‏ بَعْدَ الْوِتْرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، وَيُصَلِّي بَيْنَ أَذَانِ الْفَجْرِ وَالإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ ‏.‏

الوترقيام الليلصلاة الليل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُوتِرُ قَالَتْ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرَةٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَلَا أَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَكَانَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ
مسند أحمد — حديث رقم 25159
صحيح
حديث رقم 1122 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-1122