أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ . خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ .
كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِي أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا كُنْتُ مَعَ أَبِي قَالَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ الَّتِي سَمِعْتُمْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة نفيس، وعبد الله بن جابر العبدي هذا ذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ٤/٣٤. وهو في "الأشربة" للمصنف (١١٣) ، ومن طريق أحمد أخرجه ابن قانع "معجم الصحابة" ٢/٨٨، والطبراني في "الكبير" (٢٠٧٧) . وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٥٩-٦٠ عن علي ابن المديني، والطبراني (٢٠٧٧) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، كلاهما عن الحارث بن مرة، به - زاد علي ابن المديني في حديثه: فلما كان بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أتينا الحسن بن علي وحججت مع أبي، فقال: قد كان بعدكم رخصة. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (٢٠٢٠) ، وهو في "الصحيحين". ومن حديث أبي هريرة، سلف برقم (١٠٣٧٣) ، وإسناده صحيح. وانظر تتمة أحاديث الباب عند حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٦٥) . وأما قول الحسن بن علي في آخر حديث علي ابن المديني: "قد كان بعدكم رخصة" أي: قد نسخ ذلك، ويشهد له حديث بريدة الأسلمي عند أحمد سلف برقم (٢٣٠٠٣) ، ومسلم (١٩٧٧) وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا". وهذه الأوعية -أي: الدباء والحنتم. إلخ- سلف تفسيرها عند حديث ابن عباس.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ . خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ .
عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ - وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ . فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُزَفَّتِ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ .
أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .
