أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَلَّى صَلاَةً أَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ (العَصْرُ) فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (٩٠٣) ، وابن أبي شيبة ٢/٣٠، وابن ماجه (١٢٠٦) ، وابن خزيمة (١٠٢٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٣٤٤٩) ، والبخاري (٨٢٩) و (١٢٣٠) و (٦٦٧٠) ، ومسلم (٥٧٠) (٨٦) ، وأبو داود (١٠٣٥) ، والترمذي (٣٩١) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٨٧٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٣٤، وأبو عوانة (١٩٠٨) و (١٩٠٩) ، والطحاوي ١/٤٣٨، وابن حبان (١٩٣٨) و (١٩٣٩) و (١٩٤١) ، والبيهقي ٢/٣٣٤ و٣٤٠، والبغوي (٧٥٨) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٣/٣٧٥ من طرق عن الزهري، به. وسيأتي من طريق الزهري بالأرقام (٢٢٩٢٩) و (٢٢٩٣٠) و (٢٢٩٣١) و (٢٢٩٣٢) . وانظر ما قبله.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَلَّى صَلاَةً أَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ (العَصْرُ) فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ.
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.
اجْتَمَعَ ثَلاَثُونَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالُوا تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلاَةِ . فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلاَثِينَ آيَةً وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي ص…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .
