كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعُوا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا يُنْمِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ يُنْمِي يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" ١/١٥٩، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٧٤٠) ، والطبراني في "الكبير" (٥٧٧٢) ، والبيهقي ٢/٢٨. ولم يذكر فيه الطبراني قول أبي حازم في آخره. وفى الباب عن غير واحد من الصحابة. انظر حديث جابر السالف برقم (١٥٠٩٠) .
قوله: "كان الناس يؤمرون": - على بناء المفعول -، ومعلوم أن الآمر في ذلك الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بمنزلة الرفع، بل قد جاء الرفع صريحا كما قال أبو حازم: ولا أعلم إلا ينمي ذلك.
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ. وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي.
أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ .
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .
السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .
