مسند أحمد #22355

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 734من📚تتمة مسند الأنصار
📖
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لِقُرَيْشٍ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحَوْكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَالْتَحَوْكُمْ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَقَالَ فَالْتَحَوْكُمْ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(١) إسناده ضعيف لجهالة القاسم بن الحارث: وهو القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، فلم يرو عنه غير حبيب بن أبي ثابت. وأخرجه الحاكم ٤/٥٠٢-٥٠٣ من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه إبراهيم بن طهمان في "المشيخة" (١٨٩) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (١١١٨) ، والطبراني ١٧/ (٧٢١) و (٧٢٢) ، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (١٩٤) من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، به - واقتصر حمزة الزيات عند الطبراني (٧٢١) على قوله: "لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته". وانظر ما بعده، وقد سلف برقم (١٧٠٦٩) من طريق شعبة عن حبيب بن أبي ثابت. (٢) إسناده ضعيف كسابقه. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وهما شيخا المصنف، يرويانه عن سفيان الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/١٧٠ و١٥/٢٣٢، وابن أبي عاصم في "السنة" (١١١٩) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٧٢٠) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وسيأتي بلفظه عن أبي نعيم برقم (٢٢٣٦١) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم21٪
حديث 1821bكتاب الإمارة

"‏ لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَىَّ فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ‏"‏ ‏.‏

قريشولاية الأمر
جامع الترمذي20٪
حديث 2227كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كَانَ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ لَتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشٌ أَوْ لَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ ‏.‏ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ قُرَيْشٌ وُلاَةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَا…

قريشولاية الأمر
صحيح مسلم19٪
حديث 1828aكتاب الإمارة

أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَىْءٍ، فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ‏.‏ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِي الَّذِي ف…

ولاية الأمرالإمارة
صحيح مسلم18٪
حديث 142gكتاب الإمارة

أَنَّإِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلاَ أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ ‏"‏ ‏.‏

ولاية الأمرالإمارة
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لِقُرَيْشٍ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحَوْكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَالْتَحَوْكُمْ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَقَالَ فَالْتَحَوْكُمْ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ
مسند أحمد — حديث رقم 22355
ضعيف
حديث رقم 734 من تتمة مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/12-734