" مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .
كَانَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرْكَ أَخًا مُسْلِمًا فَقَالَ مُعَاذٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ
إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الأسود الديلي -ويقال: الدؤلي، اسمه ظالم بن عمرو، وقيل غير ذلك- لا يعرف له سماع من معاذ، وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي حكيم الواسطي كما سيأتي في تخريجه. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٣٧٤، وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٥٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٣٣٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٥٦٨) ، والطبراني ٢٠/ (٣٣٩) ، والبيهقي ٦/٢٥٤، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير" (٥٥٠) ، ووكيع في "أخبار القضاة" ١/٩٨-٩٩ من طرق عن شعبة، به. وتحرف عبد الله بن بريدة عند الطيالسي إلى عبيد الله بن أبي بريدة. ولفظ وكيع: "إن الإسلام يزيد" فورثه. وأخرجه أبو داود (٢٩١٢) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٦/٢٥٤-٢٥٥ عن مسدد، عن عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم، به. وزاد بين أبي الأسود ومعاذ رجلا مبهما. وأخرجه البزار في "مسنده" (٢٦٣٦) ، والشاشي في "مسنده" (١٣٨٠) ، والجورقاني (٥٤٩) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني ٢٠/ (٣٤٠) من طريق إبراهيم بن الحجاج، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو ابن أبي حكيم، عن يحيى بن يعمر، عن معاذ بن جبل. وأسقط من إسناده عبد الله بن بريدة وأبا الأسود الديلي. = وأخرجه الشاشي (١٣٧٩) من طريق زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن أبي حكيم، عن يحيى بن يعمر أو غيره، عن معاذ. والشك من حماد. وأسقط من إسناده أيضا عبد الله وأبا الأسود. وسيأتي (٢٢٠٥٧) . قال السندي: "إن الإسلام يزيد" أي: صاحبه يزيد ولا ينقص، أو أنه يعلو على سائر الأديان، ولا يرتفع عليه دين، ومقتضى ذلك -على ما فهمه- ألا يصير صاحبه محروما من الإرث بسببه، نعم الكافر يصير محروما بسببه من الإرث. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٥٠-٥١: إنه قياس في معارضة النص -يعني حديث أسامة بن زيد عند البخاري (٦٧٦٤) وسلف برقم (٢١٧٤٧) : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"- وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده، وأما الحديث -يعني حديث معاذ- فليس نصا في المراد، بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث. وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/١٥٤.
قوله: " إن الإسلام يزيد": أي: صاحبه يزيد به، ولا ينقص، أو أنه يعلو على سائر الأديان، ولا يرتفع عليه دين، ومقتضى ذلك على ما فهمه: ألا يصير صاحبه محروما من الإرث بسببه، نعم الكافر يصير محروما بسببه من الإرث، والله تعالى أعلم."فورثه ": من التوريث.
" مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .
صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَىْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَارِيَةِ ثَلاَثِينَ دِرْعًا وَثَلاَثِينَ فَرَسًا وَثَلاَثِينَ بَعِيرًا وَثَلاَثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلاَحِ يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ…
كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.
كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أَىْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالاَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ " أَلَيْسَتْ نَفْسًا ". وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ا…
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ . فَأَخْرَجَهُمْ .
