مسند أحمد #21703

صحيح
⬅ العودة
📖
حديث زيد بن خالد الجهني
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهَا وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدِيثًا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمَكِّيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (٩٧٧) ، وابن أبي شيبة ٤/٣٧١، والدارمي (٢٤٧٨) ، ومسلم (١٤٤١) (١٣٩) ، وأبو داود (٢١٥٦) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٤٢٣) ، والحاكم ٢/١٩٤، والبيهقي ٧/٤٤٩، والبغوي (٢٣٩٥) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وعند أبي داود والحاكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة في غزوة. = وسيأتي ٦/٤٤٦. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٣١٨) . وعن أبي سعيد الخدري سلف برقم (١١٢٢٨) . وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عباس. قوله: "مجحا" قال السندي: بضم الميم وكسر الجيم وتشديد حاء مهملة: القريبة الولادة، وترك التاء لأنه من صفات النساء كحائض. قوله: "كيف يورثه وهو لا يحل له؟! وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! " قال البغوي في "شرح السنة" ٩/٣٢٣: يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره، فلا يحل له استلحاقه وتوريثه، وقد ينفش ما كان حملا في الظاهر، فتعلق الجارية منه فيكون ولدا له لا يحل له استرقاقه واستخدامه، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل، والله أعلم. (٢) حديث صحيح كما سلف بيانه عند الرواية (٢١٧٠٢) ، وهذا إسناد منقطع، زياد بن أبي زياد لم يسمع من أبي الدرداء وقد علمت الواسطة بينهما وهو أبو بحرية عبد الله بن قيس بن مخرمة كما سلف. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢١١ عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء موقوفا. وزاد في آخره عن زياد بن أبي زياد عن معاذ بن جبل موقوفا: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وزياد لم يسمع من معاذ بن جبل، وقد سلف تخريج هذه الزيادة عند الحديث (٢١٧٠٢) .

💡 شرح الحديث

قوله : "مجحا": - بضم الميم وكسر الجيم وتشديد حاء مهملة - : هي القريبة الولادة، وترك التاء؛ لأنه من صفات النساء؛ كحائض."يلم": من الإلمام؛ أي: يجامعها."كيف يورثه؟": أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثا له؛ أي: ربما تأتي بولد في مدة يشتبه أن الولد له، أو للزوج السابق، وحينئذ لا يحل التوريث؛ لاحتمال ألا يكون منه، فكيف يورث؛ ولا الاستخدام؛ لاحتمال أنه منه، والحاصل: أنه إذا اشتبه الأمر، فلا يحل له أن يدعوه ابنا له ولا عبدا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود67٪
حديث 2156كتاب النكاح

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا فَقَالَ ‏"‏ لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

الحملالسبياللعن +1
سنن الدارمي51٪
حديث 2399وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ

الدَّرْدَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً يَعْنِي : حُبْلَى عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : " لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا؟ ". قَالُوا : نَعَمْ. قَالَ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ "

الحملاللعنالميراث
صحيح مسلم48٪
حديث 1441aكتاب النكاح

أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ ‏"‏ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

السبياللعنالميراث
سنن ابن ماجه29٪
حديث 2746كتاب الفرائض

"‏ كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ…

الميراثالإماء
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهَا وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدِيثًا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمَكِّيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
مسند أحمد — حديث رقم 21703
صحيح
حديث رقم 31 من تتمة مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/12-31