" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، والرجل: = المبهم: هو أبو أسماء الرحبي، فقد جاء مسمى في الرواية الآتية برقم (٢٢٤٤٠) ، وإسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه الطبري في "التفسير" ٢/٤٦٨ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١١٨٧) ، والطبري ٢/٤٦٨ من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٤٦٥) من طريق منصور بن زاذان، عن أبي قلابة، عن ثوبان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٧١ عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء وأيوب، عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وسيأتي موصولا برقم (٢٢٤٤٠) من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان. وأخرجه الطبري ٢/٤٦٧ من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إدريس، عن ثوبان، به. وليث ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٠٥٤) ، وإسناده ضعيف. قوله: "من غير بأس" قال المناوي في فيض القدير: البأس: الشدة، أي: في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة، كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه. "فحرام عليها" أي: ممنوع عنها "رائحة الجنة"، وأول ما يجد ريحها المحسنون المتقون، لا أنها لا تجد ريحها البتة، فهو لمزيد المبالغة في التهديد.
قوله: "من غير بأس": أي: من غير تعب يقتضي الفراق بينهما."رائحة الجنة": أي: لا تشم رائحة الجنة، وإن دخلتها، أو المراد: أنها لا تدخل الجنة مع السابقين، فلا تجد رائحتها حين يجدون.
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " .
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " .
" لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ . وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا " .
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "
