أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " .
( فِي غَيْر مَا بَأْس ) : وَفِي رِوَايَة مِنْ غَيْر مَا بَأْس لِغَيْرِ شِدَّة تُلْجِئهَا إِلَى سُؤَال الْمُفَارَقَة , وَمَا زَائِدَة لِلتَّأْكِيدِ ( فَحَرَام عَلَيْهَا رَائِحَة الْجَنَّة ) : أَيْ مَمْنُوع عَنْهَا وَذَلِكَ عَلَى نَهْج الْوَعِيد وَالْمُبَالَغَة فِي التَّهْدِيد أَوْ وُقُوع ذَلِكَ مُتَعَلِّق بِوَقْتٍ دُون وَقْت , أَيْ لَا تَجِد رَائِحَة الْجَنَّة أَوَّل مَا وَجَدَهَا الْمُحْسِنُونَ , أَوْ لَا تَجِد أَصْلًا , وَهَذَا مِنْ الْمُبَالَغَة فِي التَّهْدِيد. وَنَظِير ذَلِكَ كَثِير. قَالَهُ الْقَاضِي. وَلَا بِدْع أَنَّهَا تُحْرَم لَذَّة الرَّائِحَة وَلَوْ دَخَلَتْ الْجَنَّة. قَالَهُ الْقَارِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ وَلَمْ يَرْفَعهُ.
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
" لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ . وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا " .
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "
