" مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ " . فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا . فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا .
مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ ثَوْبَانُ أَنَا قَالَ لَا تَسْأَلْ النَّاسَ يَعْنِي شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ لَا يَسْأَلُ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيىء الحفظ، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية: هو رفيع ابن مهران الرياحي. وأخرجه الطبراني (١٤٣٤) من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك النخعي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٠٩) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٣٥٢١) عن معمر، عن عاصم بن سليمان، به. وسيأتي من طريق أبي العالية برقم (٢٢٣٧٤) ، ومن طريق عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بالأرقام (٢٢٣٨٥) و (٢٢٤٠٥) و (٢٢٤٢٣) و (٢٢٤٢٤) ، كلاهما عن ثوبان. وفي الباب عن أبي ذر، سلف برقم (٢١٥٠٩) ، وعن عوف بن مالك، وسيأتي برقم (٢٣٩٩٣) . قال السندي: قوله: "من يتكفل": هذا سوق على وجه الاستفهام.
" مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ " . فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا . فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا .
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً فَقَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ " . فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ فَقَالَ " أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً - وَلاَ تَسْأَلُوا…
" لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ " .
" لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ . وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا " .
" قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ ".
