أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدْ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
يَنْهَى عَنْ النُّهْبَةِ وَالْخُلْسَةِ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زيد بن خالد، = ولإبهام الراوي عنه. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٥٩، والطبراني (٥٢٦٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ولفظه: "نهى عن النهبة والمثلة". ويشهد للمثلة حديث المغيرة بن شعبة سلف برقم (١٨١٥٢) . وانظر تتمة شواهده هناك. وقد سلف حديث زيد بن خالد برقم (١٧٠٥٢) عن هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب.
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدْ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : هَذَا فِي الْغَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ " .
بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ النُّهْبَةَ وَلَمْ يَقُلْ ذَاتَ شَرَفٍ .
