إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن معاذ، ولضعف أبي بكر، وهو ابن أبي مريم. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني. وأخرجه الطبراني في "الشاميين" (١٤٧٩) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد، دون ذكر الرجل المبهم ولا يصح، وضمرة لم يدرك معاذا. وأخرجه كذلك البزار في "مسنده" (٢٦٧٥) دون ذكر الرجل المبهم من طريق الحكم بن نافع، عن أبي بكر بن أبي مريم، به. وقد سلف في مسند أبي بن كعب برقم (٢٢٠٣٥) ضمن قصة طويلة في جمع عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤالهم عن هذه المسألة، فكان مما قال علي ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. وذكرنا هناك شواهده.
قوله: "إذا جاوز الختان الختان ": كناية عن تحقق الدخول.
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
" إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .
" إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .
