" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ".
الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَهَا ثَلَاثًا
حسن لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبيد الله ابن عبد الله العتكي المروزي، فهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد، والحسن بن يحيى -وهو المروزي- قال الحسيني: فيه نظر. لكنه قد توبع. وأخرجه أبو داود (١٤١٩) ، والحاكم ١/٣٠٦، وابن نصر المروزي في "الوتر" (٥) من طرق عن الفضل بن موسى السيناني، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٩٧، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٤٣) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٢٥٢ و٤/١٦٣٧، والحاكم ١/٣٠٥-٣٠٦، والبيهقي ٢/٤٧٠-٤٧١، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/١٧٥ من طرق عن عبيد الله بن عبد الله العتكي، به. ولفظه عند ابن عدي في أحد مواضعه: "أوتروا، ليس منا من لم يوتر"، وسقط "بريدة" من إسناده في الموضع الثاني عند ابن عدي، ووقع في "تاريخ بغداد": "الوتر الواجب" بدل "الوتر حق". وفي الباب عن أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (٩٧١٧) ، وإسناده ضعيف. وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق" في بعض الطرق الصحيحة لحديث أبي أيوب الأنصاري الآتي برقم (٢٣٥٤٥) .
قوله: "الوتر حق": أي: ثابت في الشرع، وهو لا يدل على الوجوب."لم يوتر": بأن لا يراه حقا.
" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ".
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ .
" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .
" الْوِتْرُ حَقٌّ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .
" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .
