أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلْوَارِثِ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل المبهم، وقد جاء مسمى في غير هذه الرواية، وهو حجر المدري، وقد روى له أبو داود = والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. ابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار. وأخرجه النسائي ٦/٢٦٩ من طريق محمد بن يوسف، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٦/٢٦٨ - ٢٦٩ من طريق عبيد الله بن عمرو، عن سفيان، به. ولم يذكر فيه الرجل المبهم بين طاووس وزيد. وأخرجه النسائي ٦/٢٦٩ من طريق عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، به. وسيأتي بالأرقام (٢١٦٤٥) و (٢١٦٥٠) و (٢١٦٥١) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٢٥٠) ، وابن عمر سلف برقم (٤٨٠١) .
قوله : "جعل الرقبى للوارث": هي أن يقول المعطي: جعلت لك هذه الدار سكنى، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي؛ من المراقبة؛ لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه، والحديث جاء بأنها لا ترجع إلى الواهب، بل هي لوارث الموهوب له بعد موته.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ .
" لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ " .
" لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ " .
