مسند أحمد #21351

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 218من📚مسند الأنصار
📖
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَأَخَذَنِي غَمٌّ وَجَعَلْتُ أَتَنَفَّسُ قَالَ قُلْتُ هَذَا شَرٌّ حَدَثَ فِيَّ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ حَتَّى تَطَأَهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحَهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ تَعُودُ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه بتمامه مسلم (٩٩٠) ، والبزار في "مسنده" (٣٩٩٣) ، وابن خزيمة (٢٢٥١) ، والبيهقي ٤/٩٧ من طريق وكيع، وأبو عوانة من طريق زائدة بن قدامة، وعبد الحميد أبي يحيى الحماني، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة ١٣/٢٤٤ من طريق ابن نمير وحده، به. وأخرج الشطر نفسه الحميدي (١٤٠) عن سفيان بن عيينة، والبخاري (٦٦٣٨) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرج الشطر الثاني أبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" ١٤/١٩٦ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي وابن نمير، به. وأخرج الشطر الثاني أيضا الدارمي (١٦١٩) من طريق أبي الأحوص، والبخاري (١٤٦٠) من طريق حفص بن غياث، وابن حبان (٣٢٥٦) من طريق داود الطائي، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وأخرجه بشطريه البزار (٣٩٨٠) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر. وسلف شطره الأول مفردا ضمن حديث عن أبي معاوية عن الأعمش، عن زيد بن وهب. وأخرج شطريه أيضا الطبراني في "الأوسط" (٤٠٤٩) من طريق مالك بن ضمرة عن أبي ذر. ضمن حديث طويل فيه قصة لأبي ذر. = وسيأتي الحديث بتمامه من طريق أبي معاوية عن الأعمش برقم (٢١٤٩١) . وسيأتي الشطر الأول مفردا من طريق وكيع عن الأعمش برقم (٢١٣٩٩) و (٢١٤١٢) ، والشطر الثاني مفردا من طريق وكيع أيضا برقم (٢١٤٠١) . وفي باب الشطر الثاني عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٦٣) . وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٤٤٢) .

💡 شرح الحديث

قوله : "وتنطحه": - بكسر الطاء، ويجوز فتحها - والأول هو المشهور رواية.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي51٪
حديث 617كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ‏.‏ قَالَ فَرَآنِي مُقْبِلاً فَقَالَ ‏"‏ هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هُمُ الأَكْثَرُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ‏"‏ ‏.…

الزكاةمنع الزكاةعقوبة مانع الزكاة +2
صحيح مسلم43٪
حديث 990aكتاب الزكاة

انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ‏.‏ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ ‏"‏ هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ ‏"‏ هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَم…

الزكاةمنع الزكاةعقوبة مانع الزكاة +1
سنن النسائي38٪
حديث 2456كتاب الزكاة

"‏ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا أَعَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ‏"‏ ‏.‏

الزكاةمنع الزكاةعقوبة مانع الزكاة +1
صحيح البخاري37٪
حديث 1460كتاب الزكاة

"‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ـ أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ ـ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ‏"‏‏.‏ رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي ص…

الزكاةمنع الزكاةعقوبة مانع الزكاة +1
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَأَخَذَنِي غَمٌّ وَجَعَلْتُ أَتَنَفَّسُ قَالَ قُلْتُ هَذَا شَرٌّ حَدَثَ فِيَّ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ حَتَّى تَطَأَهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحَهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ تَعُودُ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا
مسند أحمد — حديث رقم 21351
صحيح
حديث رقم 218 من مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/11-218