مسند أحمد #21108

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 20من📚مسند الأنصار
📖
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بن كعب
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف من أجل المثنى -وهو ابن الصباح اليماني الأنباري-، فهو ضعيف. عبد الوهاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد البصري، وعمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه الدارقطني ٤/٣٩، والضياء المقدسي في "المختارة" (١٢١٢) من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في "معجم شيوخه" (٣) ، ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة" (١٢١٣) ، وأخرجه الدارقطني ٣/٣٠٢ من طريق معاذ = ابن المثنى، كلاهما (أبو يعلى ومعاذ) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، به. وأخرجه الدارقطني ٣/٣٠٢ من طريق يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب. فقال: "عن سعيد بن المسيب" بدل "عبد الله بن عمرو". وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف المهرة" ١/٢٠٤، والطبري في "تفسيره" ٢٨/١٤٣، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" ٨/١٧٨ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب. فقالوا فيه: "عن سعيد بن المسيب" بدل: "عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو". وعبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (١١٧١٧) ، والطبري في "تفسيره" ٢٨/١٤٣ من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن أبي بن كعب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال: "أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها". هذا لفظ الطبري، وفيه عند عبد الرزاق قصة، ولفظ المرفوع منه: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم" وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، ثم إنه لم يدرك أبي بن كعب. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٢٠) من طريق جويبر، عن الضحاك، قال: اختلفت فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال: آخر الأجلين، فقال أبي بن كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها". وفيه جويبر -وهو ابن سعيد الأزدي- ضعيف جدا، والضحاك -وهو ابن مزاحم الهلالي الخراساني- لم يدرك أبيا. ويشهد لكون الحامل المتوفى عنها زوجها داخلة في عموم الآية المذكورة، قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية السالفة من حديث عبد الله بن مسعود برقم = (٤٢٧٣) ، ومن حديث المسور بن مخرمة (١٨٩١٧) ، ومن حديث أبي السنابل (١٨٧١٣) ، وستأتي عن أم سلمة ٦/٣١١-٣١٢، وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب ٦/٣٧٥، وعن سبيعة بنت الحارث نفسها ٦/٤٣٢.

💡 شرح الحديث

قوله : "للمطلقة...إلخ": أي: عامة لهما، شاملة لحكمهما، أو مخصوصة بإحداهما؛ فبين أنها عامة لهما.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري43٪
حديث 5318كتاب الطلاق

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهْىَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ‏.‏ فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ انْكِحِي ‏"‏‏.‏

عدة الحاملالمتوفى عنها زوجهاالحمل
جامع الترمذي42٪
حديث 1194كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

عدة الحاملالمتوفى عنها زوجهاالحمل
سنن النسائي41٪
حديث 3511كتاب الطلاق

قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ لاَ إِلاَّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلاَقِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ‏.‏ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ‏.‏ فَأَرْسَلَ غُلاَم…

عدة الحاملالطلاقالحمل
سنن النسائي37٪
حديث 3522كتاب الطلاق

مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ ‏{‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏ إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ ‏.‏

عدة الحاملالمتوفى عنها زوجها
صحيح البخاري31٪
حديث 4909كتاب التفسير

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ‏.‏ قُلْتُ أَنَا ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ـ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ـ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلاَمَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ي…

عدة الحاملالحمل
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
مسند أحمد — حديث رقم 21108
ضعيف
حديث رقم 20 من مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/11-20