مسند أحمد #20798

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 88من📚مسند البصريين
📖
حديث أبي برزة الأسلمي

كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ وَلَا نُحَدِّثَ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح دون قوله: "ولا نحدث من الرجال إلا محرما". غسان بن الربيع وإن روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، لا يحتمل تفرده خاصة، وقد اختلفت فيه كلمة الدارقطني فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: صالح. وقال الذهبي في "الميزان": ليس بحجة في الحديث. هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٢٨/٧٨-٧٩ و٧٩ من طريقين عن قتادة في قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) الآية [الممتحنة:١٢] ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ النياحة، ولا يحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس أولئك عنيت". وأخرج ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" ٨/١٢٧ من طريق ابن أبي زائدة، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه. قلنا: مبارك مدلس وقد عنعن، والحديث مرسل. وللنهي عن النوح انظر (٢٠٧٩١) و (٢٠٧٩٦) . وفي باب بيعتهن أن لا يحدثن من الرجال إلا محرما عن أم عفيف أو بنت عفيف عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٠٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٤١٠) وإسناده ضعيف جدا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود53٪
حديث 3131كتاب الجنائز

كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْرًا ‏.‏

بيعة النساءالنياحة
صحيح مسلم51٪
حديث 936aكتاب الجنائز

أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْبَيْعَةِ أَلاَّ نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَمْسٌ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ .‏

بيعة النساءالنياحة
صحيح مسلم50٪
حديث 937كتاب الجنائز

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا‏}‏ ‏{‏ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ‏}‏ قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ ‏.‏ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ آلَ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَ بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِلاَّ آلَ فُلاَنٍ ‏"‏ ‏.‏

بيعة النساءالنياحة
صحيح البخاري50٪
حديث 1306كتاب الجنائز

أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلاَءِ وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى‏.‏

بيعة النساءالنياحة
حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ وَلَا نُحَدِّثَ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا
مسند أحمد — حديث رقم 20798
صحيح
حديث رقم 88 من مسند البصريين
https://alsa7i7.com/ahmed/10-88