أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْعَةَ عَلَى أَنْ لاَ نَنُوحَ .
كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ وَلَا نُحَدِّثَ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا
صحيح دون قوله: "ولا نحدث من الرجال إلا محرما". غسان بن الربيع وإن روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، لا يحتمل تفرده خاصة، وقد اختلفت فيه كلمة الدارقطني فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: صالح. وقال الذهبي في "الميزان": ليس بحجة في الحديث. هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٢٨/٧٨-٧٩ و٧٩ من طريقين عن قتادة في قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) الآية [الممتحنة:١٢] ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ النياحة، ولا يحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس أولئك عنيت". وأخرج ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" ٨/١٢٧ من طريق ابن أبي زائدة، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه. قلنا: مبارك مدلس وقد عنعن، والحديث مرسل. وللنهي عن النوح انظر (٢٠٧٩١) و (٢٠٧٩٦) . وفي باب بيعتهن أن لا يحدثن من الرجال إلا محرما عن أم عفيف أو بنت عفيف عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٠٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٤١٠) وإسناده ضعيف جدا.
أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْعَةَ عَلَى أَنْ لاَ نَنُوحَ .
كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْرًا .
أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْبَيْعَةِ أَلاَّ نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَمْسٌ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ .
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} { وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ آلَ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَ بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِلاَّ آلَ فُلاَنٍ " .
أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلاَءِ وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.
