مسند أحمد #20794

صحيح
⬅ العودة
حكم عليه:شعيب الأرناؤوط·المصدر:تخريج المسند لشعيب
حديث رقم 84من📚مسند البصريين
📖
حديث أبي برزة الأسلمي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ يَزِيدُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا قَالَ يَزِيدُ أَوْ فِي طُهْرِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده من جهة محمد بن عبد الرحمن حسن لأجله، فهو من رجال البخاري إلا أن فيه كلاما ينزله عن رتبة الصحيح، ومن جهة يزيد- وهو ابن هارون- صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم ص ١١٢٨ (٦٦) ، وأبو داود (٢٣٠٣) ، وابن حبان (٤٣٠٥) ، والطبراني ٢٥/ (١٤٠) ، والبيهقي ٧/٤٤٠ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢٢٨٦) ، والبخاري (٥٣٤٢) ، ومسلم ص ١١٢٨ (٦٦) ، وأبو داود (٢٣٠٢) ، والنسائي ٦/٢٠٢، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٦) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/٦٦، والطبراني ٢٥/ (١٤١) ، والبيهقي ١/١٨٣، والبغوي (٢٣٩٠) من طرق عن هشام بن حسان، به. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٣١٣) ، وبرقم (٥٣٤٣) من طريق هشام، به. وأخرجه البخاري (٣١٣) ، ومسلم ص ١١٢٨ (٦٧) ، والطحاوي ٣/٧٦، والطبراني ٢٥/ (١٣٧) ، والبيهقي ١/١٨٣ من طريق أيوب السختياني، والنسائي ٦/٢٠٤، والطبراني ٢٥/ (١٣٨) من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن حفصة، به. وأخرجه النسائي ٦/٢٠٦ من طريق زائدة، عن هشام، به- مختصرا: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار. وأخرج آخره موقوفا عبد الرزاق (١٢١٢٩) عن هشام بن حسان، عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين، عن أم عطية من قولها. وأخرجه مطولا ومختصرا عبد الرزاق (١٢١٢٨) ، والبخاري (١٢٧٩) و (٥٣٤٠) ، والطبراني ٢٥/ (١١٦) و (١١٧) و (١١٨) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية. وسيأتي عن عبد الله بن نمير، عن هشام ٦/٤٠٨. قال السندي: "عصبا" بفتح فسكون، وهو ما يعصب غزلها، أي: يربط، ثم يصبغ وينسج فيأتي مخططا. نبذة: ضبط بفتح نون وسكون موحدة، أي: شيئا يسيرا. من قسط: بضم قاف وسكون سين، قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطييب.

💡 شرح الحديث

قوله : "لا تحد": من الإحداد، وقيل: جاء: حد؛ من باب نصر بمعنى: أحد، والإحداد: ترك الزينة للميت."ولا تلبس": أي: حالة الإحداد."عصبا ": - بفتح فسكون - وهو ما يعصب غزله؛ أي: يربط ثم يصبغ وينسج، فيأتي مخططا ."أدنى طهرها": أي: أول طهرها، وقيل: أي: عند طهرها."نبذة": ضبط: بفتح نون وسكون موحدة - أي: شيئا يسيرا ."من قسط": - بضم قاف وسكون سين - .قال النووي: القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة، لا للتطيب.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم46٪
حديث 938cكتاب الطلاق

"‏ لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالطيب +1
سنن ابن ماجه46٪
حديث 2087كتاب الطلاق

"‏ لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالطيب +1
صحيح مسلم45٪
حديث 938eكتاب الطلاق

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلُ وَلاَ نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالاكتحال +1
سنن النسائي41٪
حديث 3536كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةزينة المرأة +1
سنن النسائي39٪
حديث 3534كتاب الطلاق

"‏ لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالطيب
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: قَالَ يَزِيدُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا قَالَ يَزِيدُ أَوْ فِي طُهْرِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ
مسند أحمد — حديث رقم 20794
صحيح
حديث رقم 84 من مسند البصريين
https://alsa7i7.com/ahmed/10-84