مسند أحمد #20450

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 641من📚مسند البصريين
📖
حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلًى لِآلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ مَرَّةً فَجَاءَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله مولى آل أبي موسى الأشعري. وأخرجه الطيالسي (٨٧١) ، وابن أبي شيبة ٨/٥٨٤-٥٨٥، وأبو داود (٤٨٢٧) ، والبزار (٣٦٩٠) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٦٣٠) و (١٦٣١) ، والحاكم ٤/٢٧٢، والبيهقي ٣/٣٣٢، والمزي في ترجمة أبي عبد الله من "تهذيب الكمال" ٣٤/٣٣-٣٤ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. ووقع اسم أبي عبد الله عند البزار: أبو عبد الله مولى لقريش، وقال بإثره: لا نعلم أحدا سمى هذا الرجل مولى قريش، وجاء لفظه عند بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام لك رجل من مجلسه، فلا تجلس فيه" أو قال: "لا تقم رجلا من مجلسه ثم تجلس فيه". قلنا: وسيأتي بهذا الشك في متنه برقم (٢٠٤٨٦) . وأخرج القطعة الثانية منه أبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" ٢/٤٤، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/١٩٧ و١٢/٣٤٣ من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة. وفي إسناده الواقدي، وهو متروك. ولقصة النهي عن الجلوس في مجلس من يقوم للرجل، شاهد مرفوع من حديث ابن عمر، سلف برقم (٥٥٦٧) ، وإسناده ضعيف. لكن صح عن ابن عمر موقوفا أنه كان يكره ذلك، أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٢٧٠) ، وصح عنه من فعله أنه كان لا يجلس في مجلس من يقوم له، أخرجه أحمد فيما سلف برقم (٥٦٢٥) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٥٣) . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه". وهو اللفظ الذي وقع فيه الشك في بعض طرق حديث أبي بكرة. وقد سلف من أحاديث ابن عمر، وأبي هريرة، وجابر، وقد سلفت بالأرقام (٤٦٥٩) و (٨٤٦٢) و (١٤١٤٤) ، وحديث جابر مخصص بيوم الجمعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به"، وقد سلف من أحاديث ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، ووهب بن حذيفة بالأرقام (٤٨٧٤) و (٧٥٦٨) و (١١٢٨٢) و (١٥٤٨٣) . وانظر "فتح الباري" ١١/٦٣-٦٤. وللقطعة الثانية من الحديث شاهد من حديث الحكم بن عمير عند الطبراني في "الكبير" (٣١٩١) ، وإسناده ضعيف. وقوله: "أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك" جاء في بعض الروايات: "بثوب من لم يكسه"، ومعناه كما قال القاري في "مرقاة المفاتيح" ٤/٥٨٣، أي: بثوب شخص لم يلبسه ذلك الرجل الثوب، والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. وقال المظهر: معناه: إذا كانت يدك ملطخة بطعام فلا تمسح يدك بثوب أجنبي، ولكن بإزار غلامك أو ابنك وغيرهما ممن ألبسته الثوب. قال الطيبي: لعل المراد بالثوب الإزار والمنديل ونحوهما، فلما أطلق عليه لفظ الثوب عقبه بالكسوة مناسبة للمعنى، أي: نهى أن يمسح يده بمنديل الأجنبي، فيمسح بمنديل نفسه، أو منديل وهبه من غلامه أو ابنه.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود36٪
حديث 4827كتاب الأدب

جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ ‏.‏

الشهادةآداب المجلس
سنن أبي داود29٪
حديث 4854كتاب الأدب

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ ‏.‏

آداب المجلسالجلوس
جامع الترمذي29٪
حديث 2725كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاكٍ أَيْضًا ‏.‏

آداب المجلسالجلوس
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلًى لِآلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ مَرَّةً فَجَاءَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ
مسند أحمد — حديث رقم 20450
ضعيف
حديث رقم 641 من مسند البصريين
https://alsa7i7.com/ahmed/10-641