" لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَ قُمْتُهُ كُلَّهُ " . فَلاَ أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ .
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ أَبِي و قَالَ يَزِيدُ مَرَّةً قَالَ قَتَادَةُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَخَافَ عَلَى أُمَّتِهِ التَّزْكِيَةَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ
رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن الحسن البصري مدلس، وقد عنعن. همام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (٤١٣) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، بهذا الإسناد. تنبيه: روى البزار في "مسنده" بإثر الحديث (٣٦٤٣) أن يحيى بن سعيد القطان أنكر حديث قتادة هذا، وسنفصل القول في هذا عند الحديث الآتي برقم (٢٠٤٨٨) . وانظر (٢٠٤٠٦) .
" لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَ قُمْتُهُ كُلَّهُ " . فَلاَ أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ .
" إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِ…
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ " . وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .
