لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ أَبِي و قَالَ يَزِيدُ مَرَّةً قَالَ قَتَادَةُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَخَافَ عَلَى أُمَّتِهِ التَّزْكِيَةَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ
" لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَ قُمْتُهُ كُلَّهُ " . فَلاَ أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ .
( لَا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ ) : النَّهْي لَيْسَ رَاجِعًا إِلَى ذِكْر رَمَضَان بِلَا شَهْر وَإِنَّمَا هُوَ رَاجِع إِلَى نِسْبَة الصَّوْم إِلَى نَفْسه فِيهِ كُلّه مَعَ أَنَّ قَبُوله عِنْد اللَّه تَعَالَى فِي مَحَلّ الْخَطَر ( فَلَا أَدْرِي ) : قَائِل هَذَا الْقَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ بَيَّنَهُ أَحْمَد قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيد أَخْبَرَنَا هَمَّام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَة مَرْفُوعًا " لَا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ صُمْت رَمَضَان كُلّه وَلَا قُمْته كُلّه " قَالَ الْحَسَن : وَاَللَّه أَعْلَم أَخَافَ عَلَى أُمَّته التَّزْكِيَة إِذْ لَا بُدّ مِنْ رَاقِد أَوْ غَافِل. وَقَالَ أَحْمَد : وَقَالَ يَزِيد مُرَّة قَالَ قَتَادَةُ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ عِدَّة طُرُق مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ مُهَلِّب بْن أَبِي حَبِيبَة كَمَا عِنْد الْمُؤَلِّف وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْر الْقَائِل. وَمِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن جَعْفَر وَعَبْد الْوَهَّاب كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَة مَرْفُوعًا " لَا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ قُمْت رَمَضَان كُلّه " قَالَ فَاَللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَم أَخَشِيَ عَلَى أُمَّته أَنْ تُزَكِّيَ أَنْفُسهَا قَالَ عَبْد الْوَهَّاب : فَاَللَّه أَعْلَم أَخَشِيَ التَّزْكِيَة عَلَى أُمَّته أَوْ قَالَ لَا بُدّ مِنْ نَوْم أَوْ غَفْلَة وَمِنْ طَرِيق يَزِيد وَعَفَّان كِلَاهُمَا عَنْ هَمَّام أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَة مَرْفُوعًا " لَا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ قُمْت رَمَضَان كُلّه " قَالَ قَتَادَةُ : فَاَللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَم أَخَشِيَ عَلَى أُمَّته التَّزْكِيَة. قَالَ عَفَّان أَوْ قَالَ لَا بُدّ مِنْ رَاقِد أَوْ غَافِل. وَمِنْ طَرِيق بَهْز حَدَّثَنَا هَمَّام أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَة مَرْفُوعًا قَالَ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ إِنِّي قُمْت رَمَضَان كُلّه " قَالَ قَتَادَةُ : فَاَللَّه أَعْلَم أَخَشِيَ التَّزْكِيَة عَلَى أُمَّته أَوْ يَقُول لَا بُدّ مِنْ رَاقِد أَوْ غَافِل. وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَات أَنَّ قَائِله قَتَادَةُ ( لَا بُدّ مِنْ نَوْمَة أَوْ رَقْدَة ) : قَالَ السِّنْدِيُّ : لَا يَخْفَى أَنَّ النَّوْم لَا يُنَافِي الصَّوْم , فَهَذَا التَّعْلِيل يُفِيد مَنْع أَنْ يَقُول صُمْته وَقُمْته جَمِيعًا لَا أَنْ يَقُول صُمْته , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون وَجْه الْمَنْع أَنَّ مَدَار الصِّيَام وَالْقِيَام عَلَى الْقَبُول وَهُوَ مَجْهُول. وَلَفْظ النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَوْ قَالَ لَا بُدّ مِنْ غَفْلَة وَرَقْدَة " أَيْ فَيَعْصِي فِي حَال الْغَفْلَة بِوَجْهٍ لَا يُنَاسِب الصَّوْم , فَكَيْف يَدَّعِي بَعْد ذَلِكَ الصَّوْم لِنَفْسِهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ أَبِي و قَالَ يَزِيدُ مَرَّةً قَالَ قَتَادَةُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَخَافَ عَلَى أُمَّتِهِ التَّزْكِيَةَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَالَ قَتَادَةُ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَمُ أَخَشِيَ عَلَى أُمَّتِهِ التَّزْكِيَةَ قَالَ عَفَّانُ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَصُمْتُهُ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ لَا فَلَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .
" مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
