نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا.
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضِيخَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أُمٍّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ أَنَسْقِيهَا النَّبِيذَ فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ
إسناده صحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وأبو عبد الله الجسري: اسمه حميري بن بشير. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٨٣، والطبراني ٢٠/ (٥٠٤) و (٥٢١) من طريق عفان وحده، بهذا الإسناد- وحديث الطبراني دون قصة العجوز. وأخرجه كذلك الطيالسي (٩٣٤) عن المثنى بن عوف، به. وأخرجه أيضا ابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/٧٩ من طريق سهل بن بكار، عن المثنى بن عوف، به. وأخرجه المصنف في "الأشربة" (١٨٤) ، والطبراني ٢٠/ (٥٠٥) من طريق جامع بن مطر، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار. وإسناده صحيح. وفي الباب عن أنس، سلف برقم (١٢٨٦٩) و (١٢٨٨٨) . الفضيخ: شراب التمر.
قوله : "وكانت كثيرة التمر": أي: لا العنب، فلم يكن شراب العنب فيها كثيرا، وإنما كان الغالب شراب التمر."الفضيخ": شراب التمر حين نزل تحريم الخمر، وهو شأن النزول، لا ماء العنب، فلا وجه لتخصيص الخمر بغيره."النبيذ": أي: المسكر، والله تعالى أعلم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقِي فِيهِ تَمْرًا وَتَمْرٌ فَيُلْقِي فِيهِ الزَّبِيبَ .
" لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا " .
" مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا " .
" لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
