فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ مَطِيرَةٍ " صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " .
أَصَابَ النَّاسَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يَعْنِي مَطَرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ أَوْ الْجُمُعَةَ الْيَوْمَ فِي الرِّحَالِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءً وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ فِي أَيِّ سَنَةٍ سَمِعْتَ مِنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ سَنَةَ وَقْعَةِ الْحُسَيْنِ
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو بشر الحلبي لا يعرف حاله، لكلنه قد توبع. وأسامة والد أبي المليح: هو ابن عمير بن عامر الهذلي، صحابي لم يرو عنه غير ولده. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ١/١١ من طريق داود بن عمرو الضبي، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث برقم (٢٠٧٠٠) ، وانظر تمام تخريجه هناك. (2) قد ثبت في حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغيلمة من بني عبد المطلب حينما قدمهم من جمع بليل: "أبيني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"، انظر ما سلف برقم (٢٠٨٢) .
قوله : "فنودي أن الصلاة": - بتخفيف "أن" على التفسير، ويحتمل التشديد - أي: بأن الصلاة، وقوله: "أو الجمعة" شك من الراوي، والظاهر: الصلاة؛ فإنهم إذا صلوا في الرحال لم تكن صلاتهم الجمعة، فإن صح الجمعة، فالمراد: الظهر القائمة مقامها.
فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ مَطِيرَةٍ " صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " .
أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ .
نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى أَنِ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ . قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .
أَنَّ يَوْمَ، حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيَهُ أَنِ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .
عُمَرَ ، أَنَّهُ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَوْ الْمَطَرِ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ "
