" لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة. وهو في "مسند" الطيالسي (٩١٢) ، ومن طريقه أخرجه البزار (١٤٢٠ - كشف الأستار) ، والطبراني في "الكبير" (٦٨٩٨) . ولفظه عند الطبراني: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"، وعند الطيالسي: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته". وأخرجه الطبراني في "الشاميين" (٢٦٥٥) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر سلف برقم (١٧٣٢٨) ، وانظر تتمة شواهده هناك، وبعضها في "الصحيحين".
قوله : "على خطبة أخيه": - بكسر الخاء - قالوا: هذا إن تقارب الأمر من الطرفين، وكذا في البيع.
" لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " .
" لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ .
" لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " .
" لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .
