" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ "
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَقَالَ ابْنُ بِشْرٍ حَتَّى تُؤَدِّيَ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه الطبراني (٦٨٦٢) من طريق محمد بن بشر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٤٦، والدارمي (٢٥٩٦) ، وابن ماجه (٢٤٠٠) ، والترمذي (١٢٦٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٨٣) ، وابن الجارود (١٠٢٤) ، والطبراني في "الكبير" (٦٨٦٢) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢٨٠) و (٢٨١) ، والبيهقي ٨/٢٧٦، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وحسنه الترمذي. وسيأتي بالأرقام (٢٠١٣١) و (٢٠١٥٦) . وفي الباب عن صفوان بن أمية، سلف برقم (١٥٣٠٢) وفيه: أن العارية مضمونة. ومعنى الحديث: أن من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده. انظر "مرقاة المفاتيح" ٣/٣٥١.
قوله : "على اليد ما أخذت": أي: على صاحبها، يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق، وإن قطع يده.
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ "
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " .
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ " . ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ هُوَ أَمِينُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ .
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ " . قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ هُوَ أَمِينُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ . يَعْنِي الْعَارِيَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا وَقَالُوا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَقَال…
عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ " .
