أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ " هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا " . قَالَ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ هَلْ صُمْتَ سِرَارَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ أَوْ أَفْطَرَ النَّاسُ فَصُمْ يَوْمَيْنِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. التيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، ومطرف أخوه. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٨٦٩) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يشك فيه وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ولم يقل: أو لغيره. وقال عقبه: قال عمرو: حدثنا يحيى مرتين مرة عن مطرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران. وانظر (١٩٨٣٩) .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ " هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا " . قَالَ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ " .
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ . قُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ .
" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، فَلَا يَقْضِيَهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ "
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ .
" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .
