نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا . خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْحَنَاتِمِ أَوْ قَالَ الْحَنْتَمِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، الرجل الليثي: هو حفص بن عبد الله الليثي، جاء مسمى في الرواية الآتية برقم (١٩٩٨٠) ولم يرو عنه غير أبي التياح يزيد بن حميد، ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الحافظ في التقريب: مقبول، يعني عند المتابعة، وقد تابعه أبو نضرة المنذر بن مالك في الرواية الآتية (١٩٨٤٩) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مقطعا الطيالسي (٨٤٣) ، والطحاوي ٤/٢٤٦، والطبراني ١٨/ (٤٩٢) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وسمى الطيالسي والطبراني الرجل الليثي حفصا. وأخرجه مقطعا كذلك الترمذي (١٧٣٨) ، والنسائي ٨/١٧٠، وابن حبان (٥٤٠٦) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح، عن حفص الليثي= مسمى، به. وسيأتي برقم (١٩٩٨٠) و (١٩٩٨١) . وسيأتي برقم (١٩٨٤٩) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك، عن أبي سعيد أو عمران. وانظر ما سيأتي برقم (١٩٩٧٥) . وفي باب النهي عن الانتباذ بالحنتم عن أبي سعيد، سلف برقم (١١١٧٥) . وعن خاتم الذهب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٨٢) ، وذكرت شواهده هناك. وفي النهي عن الحرير عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧١٣) ، وذكرت شواهده هناك. قوله: "الحنتم" قال ابن الأثير في "النهاية" ١/٤٤٨: جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة، وإنما نهي الانتباذ فيها، لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها.
نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا . خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ .
نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبْعٍ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ـ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ ـ وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ.
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .
