" مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
صحيح لغيره، وإسناده حسن، عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وصحح إسناده النووي في "المجموع" ٣/٢٨٩، وابن حجر في "الفتح" ٢/٣٢٢. وأخرجه أبو داود (٦١) و (٦١٨) ، وابن ماجه (٢٧٥) ، والترمذي (٣) ، والبزار (٦٣٣) ، وأبو يعلى (٦١٦) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٤٨، والدارقطني ١/٣٦٠ و٣٧٩ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٧٠، وعبد الرزاق (٢٥٣٩) ، والدارمي (٦٨٧) ، والطحاوي ١/٢٧٣، وا لدارقطني ١/٣٦٠ و٣٧٩، وا لبيهقي ٢/١٥ و١٧٣ و٢٥٣- ٢٥٤ و٣٧٩، والبغوي (٥٥٨) من طرق عن سفيان، به. وسيأتي برقم (١٠٧٢) . وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٢٣٨) ، وابن ماجه (٢٧٦) ، والبيهقي ٢/٨٥ و٣٨٠، وصححه الحاكم ١/١٣٢ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قوله : "مفتاح الصلاة الطهور" : الظاهر أن المراد : الفعل ، فهو - بضم الطاء - ، أو - الفتح - إن جوز الفتح في الفعل ، وقيل : يجوز الفتح على أن المراد الآلة ; أي : الماء أو التراب ; لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة .قلت : هو غير مناسب لما بعده ."وتحريمها" : أي : تحريم ما حرم فيها من الأفعال ، وكذا ."تحليلها" : أي : تحليل ما حل خارجها من الأفعال ، فالإضافة لأدنى ملابسة ، وليست إضافة إلى المفعول ; لفساد المعنى .والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازا ، ثم اعتبار التكبير والتسليم محرما ومحللا مجاز ، وإلا فالمحرم والمحلل هو الله - تعالى - ، والله - تعالى - أعلم .والحديث قد أخرجه الترمذي من حديث سفيان بهذا السند ، وقال : هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، وعبد الله بن محمد صادق ، وقد تكلم فيه من قبل حفظه ، إلا أن أحمد وغيره كانوا يحتجون به .
" مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .
" مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .
" مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .
" مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .
" مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ "
