مسند أحمد #737

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح بمجموع طرقه، والأعمش في حديث أبي إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- كان مضطربا، أشار إلى ذلك يحيى القطان كما في مقدمة "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ص ٢٣٧، وقد أشار الدارقطني في "العلل" ٤/٤٤-٤٧ إلى الاختلاف في سند الحديث ومتنه. وأخرجه أبو داود (١٦٣) ، والبيهقي ١/٢٩٢ من طريق يزيد بن عبد العزيز، والبزار (٧٨٨) ، والدارقطني في "السنن" ١/١٩٩ من طريق حفص بن غياث، والبزار (٧٨٩) من طريق محاضر بن المورع، والنسائي في "الكبرى" (١١٩) من طريق عيسى بن يونس، أربعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال أبو داود في روايته: "ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه". وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٤/٤٧ من طريق سفيان الثوري، والبيهقي ١/٢٩٢ من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٩ عن وكيع، بهذا الإسناد. ولفظه عن علي قال: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما. وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ١/١٨١، وأبو داود (١٦٢) و (١٦٤) ، والدارقطني ١/١٩٩، والبيهقي ١/٢٩٢، والبغوي (٢٣٩) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وأورد الحافظ ابن حجر في هذا الحديث من رواية أبي داود في "التلخيص الحبير" ١/١٦٠ وفي "بلوغ المرام" (٦٥) ، فصحح إسناده في الأول، وحسنه في الثاني. وسيأتي الحديث برقم (٩١٧) و (٩١٨) و (١٠١٣) و (١٠١٤) و (١٠١٥) و (١٢٦٤) . وقوله: "باطن القدمين وظاهرهما"، إنما عنى به الخفين، فقد جاء مفسرا كذلك في بعض المصادر التي خرجت الحديث. وانظر "سنن البيهقي" ١/٢٩٢.

💡 شرح الحديث

قوله: "أن باطن القدمين" : قد جمع أبو داود روايات هذا الحديث، ففي بعضها كما رأيت.وفي بعضها: "لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".وفي بعضها: "كنت أرى باطن القدمين أحق، وفي آخره: يمسح على ظهر خفيه"، وبهذا تبين إطلاق القدم على الخف، وتبين أن سبب غلط بعض الأغبياء في هذا الباب هو مثل هذا الإطلاق، والله تعالى أعلم.ثم المشهور: أن المراد بالباطن والأسفل هو اللاصق بالأرض، ورد بأنه لا يظهر أولوية مسح الأسفل لو كان الدين بالرأي; لأن غسل الرجلين ليس لإزالة الخبث، بل الحدث، وأسفل الخف وأعلاه في ذلك سواء، فينبغي أن يحمل الباطن والأسفل على ما يلاقي البشرة.قلت: هذا إذا أريد بالرأي إعطاء حكم الشيء لمجاوره، وإن أريد ما يرى فيه المصلحة، فالأسفل بمعنى ما يلاصق الأرض يناسبه المسح بالرأي بهذا المعنى; إذ الإنسان ربما يرى المصلحة في مسحه لإزالة ما يلاصقه من التراب وغيره، بخلاف ظاهره، وأيضا قد يرى الإنسان أن الأسفل قد اجتمع فيه الخبث مع الحدث، فهو أولى، أو يرى أن هذا المسح ليس لإزالة الحدث; إذ اتصاف الخف بالحدث غير معهود، فيرى أن الأسفل أولى، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي59٪
حديث 711كِتَاب الطَّهَارَةِ

عَلِيًّا " تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَوَسَّعَ "، ثُمَّ قَالَ : " لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ، لَرَأَيْتُ أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا " ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : # وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سورة المائدة…

ظاهر القدمينباطن القدمين
سنن أبي داود29٪
حديث 164كتاب الطهارة

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كُنْتُ أُرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا ‏.‏ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الْخُفَّيْنِ ‏.…

المسح
سنن أبي داود22٪
حديث 154كتاب الطهارة

بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ‏.‏ قَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ‏.‏

المسح
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا
مسند أحمد — حديث رقم 737
صحيح
حديث رقم 699 من مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين
https://alsa7i7.com/ahmed/1-699