" إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ "
الْوَتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن ضمرة، فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق، وسماع سفيان الثوري من أبي إسحاق السبيعي قديم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٩٦، والنسائي في "الكبرى" (١٣٨٥) ، وأبو يعلى (٦١٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٦٨٤) من طريق أبي نعيم، والبيهقي ٢/٤٦٧ - ٤٦٨ من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (٨٨) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (٧٦١) و (٧٨٦) و (٨٤٢) و (٩٢٧) و (٩٦٩) و (١٢٢٠) و (١٢٣٢) و (١٢٦٢) .
قوله: "بحتم" : أي: واجب."مثل الصلاة" : أي: المكتوبة.
" إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ "
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ . وَقَدْ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَي…
سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ أُوتِرُ قَالَ أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ . قَالَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ الْبُتَيْرَاءُ فَقَالَ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . يُرِيدُ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .
