أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ
إسناده ضعيف، مبارك بن فضالة ضعفه النسائي، وقال الدارقطني: لين كثير الخطأ يعتبر به، وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق يدلس ويسوي. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٧٣٣) من طريق يونس، عن الحسن، بهذا الإسناد.
قوله: "بقتل الكلاب" : قد كان في أول الأمر، ثم نسخ، فكأنه ما بلغه الناسخ."وذبح الحمام" : أريد به ما يلعب به; فإنه شاغل عن الخير يؤدي إلى المعصية.في "المجمع": إسناده حسن، إلا أن مباركا مدلس.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ .
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ .
" أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
