لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ . قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ .
فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وسعيد: هو ابن جبير. وأخرجه الحميدي (٦٧٢) ، ومسلم (١٤٩٣) (٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٩٣) (٦) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (٥٣١٢) ، ومسلم (١٤٩٣) (٥) ، والنسائي ٦ / ١٧٧ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، به. قال سفيان في رواية البخاري: حفظته من عمرو وأيوب. وأخرجه مسلم (١٤٩٣) (٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، والنسائي ٦ / ١٧٦ - ١٧٧ من طريق عزرة، كلاهما عن سعيد بن جبير، به. وبعض هؤلاء يزيد فيه على بعض. وسيأتي في مسند ابن عمر برقم (٤٤٧٧) و (٤٩٤٥) .
قوله: "فرق" : من التفريق، وظاهر الحديث: أنه لا بد في اللعان من تفريق القاضي، والله تعالى أعلم.
لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ . قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ .
سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .
أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ". قَالَ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَ…
شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ، عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
