فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ قَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. وقد يقدم برقم (٩٤) .
قوله: "فأمره أن يغسل" : أي: إن أراد أن ينام عليها بلا اغتسال، وإلا، فلا بد من الاغتسال عند الصلاة.
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ قَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .
كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .
قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي . فَسَأَلَهُ فَقَالَ " يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .
ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ
إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ يَعْنِي الْمَذْيَ
