سنن النسائي #153

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 153من📚كتاب الطهارة
🔴 ضعيف|Da'if(Darussalam)
📖
باب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْىِChapter: What Invalidates Wudu' And What Does Not Invalidate Wudu' Of Madhi (Prostatic Fluid)
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ

قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي ‏.‏ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏"‏ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated that 'Ali said:"I said to Al-Miqdad: 'If a man is intimate with his wife and excretes prostatic fluid but does not have intercourse - ask the Prophet (ﷺ) about that, for I am too shy to ask him about it since his daughter is married to me.' So he asked him, and he said: 'Let him wash his male member and perform Wudu' as for Salah.'"

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( إِذَا بَنَى الرَّجُل ) ‏ ‏إِلَى قَوْله فَسَلَّ كَانَ جَوَاب إِذَا مُقَدَّر أَيْ مَاذَا عَلَيْهِ مَا أَدْرِي فَسَلَّ ‏ ‏( يَغْسِل مَذَاكِيره ) ‏ ‏هُوَ جَمْع ذَكَر عَلَى غَيْر قِيَاس وَقِيلَ جَمْع لَا وَاحِد لَهُ وَقِيلَ وَاحِده مِذْكَار وَإِنَّمَا جُمِعَ مَعَ أَنَّهُ فِي الْجَسَد وَاحِد بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَتَّصِل بِهِ وَأُطْلِقَ عَلَى الْكُلّ اِسْمه فَكَأَنَّهُ جُعِلَ كُلّ جُزْء مِنْ الْمَجْمُوع كَالذَّكَرِ فِي حُكْم الْغَسْل وَقَدْ جَاءَ الْأَمْر بِغَسْلِ الْأُنْثَيَيْنِ صَرِيحًا قَبْل غَسْلهمَا اِحْتِيَاطًا لِأَنَّ الْمَذْي رُبَّمَا اِنْتَشَرَ فَأَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ لِتَقْلِيلِ الْمَذْي لِأَنَّ بُرُودَة الْمَاء تُضْعِفهُ وَذَهَبَ أَحْمَد وَغَيْره إِلَى وُجُوب غَسْل الذَّكَر وَالْأُنْثَيَيْنِ لِلْحَدِيثِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد76٪
حديث 1009مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ

المذيالوضوءالطهارة +2
مسند أحمد73٪
حديث 1035مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

لِلْمِقْدَادِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنْ الْمَرْأَةِ فَيُمْذِي فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ

المذيالوضوءالطهارة +2
صحيح مسلم73٪
حديث 303aكتاب الحيض

كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏"‏ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ‏"‏ ‏.‏

المذيالوضوءالطهارة +2
مسند أحمد73٪
حديث 1238مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ فَقَالَ ذَلِكَ مَاءُ الْفَحْلِ وَلِكُلِّ فَحْلٍ مَاءٌ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

المذيالوضوءالطهارة +2
مسند أحمد63٪
حديث 606مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

المذيالوضوءالحياء +1
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي ‏.‏ فَسَأَلَهُ فَقَالَ
‏"‏ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 153
حديث ضعيف
حديث رقم 153 من كتاب الطهارة
https://alsa7i7.com/nasai/1-153