مسند أحمد #257

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ زُبَيْدٌ مَرَّةً أُرَاهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الشَّكِّ و قَالَ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ورواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر مرسلة، فهو لم يسمع منه، لكنه بين الواسطة بينهما عند غير الإمام أحمد، وهو كعب بن عجرة، فصح الإسناد بذكر كعب. وأخرجه أبو يعلى (٢٤١) ، وابن حبان (٢٧٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٤٨) و (١٣٦) ، وعبد الرزاق (٤٢٧٨) ، والنسائي ٣ / ١٨٣، والطحاوي ١ / ٤٢١ من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ١٨٨ و٤٤٧، وعبد بن حميد (٢٩) ، وابن ماجه (١٠٦٣) ، والبزار (٣٣١) ، والنسائي ٣ / ١١١ و١١٨، والطحاوي ١ / ٤٢١، وأبو نعيم في " الحلية " ٤ / ٣٥٣ - ٣٥٤، والبيهقي ٣ / ١٩٩ - ٢٠٠ من طرق عن زبيد، به. وأخرجه ابن ماجه (١٠٦٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٤٩٠) ، وابن خزيمة (١٤٢٥) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر، به. قوله: " تمام غير قصر "، قال السندي: ظاهره مشكل في صلاة السفر، لقوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ، فإنه يدل على القصر، إلا أن يقال: إذا وجب القصر صارت كأنها تمام، فالحديث من أدلة وجوب القصر، لا يقال: الوجوب لا يوافق القرآن أيضا، لأنا نقول: لفظة " لا جناح " لا تنافي الوجوب كما في السعي ببن الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ، وبالجملة فقد يقال: لا جناح في الواجب إذا زعم المخاطب، أو كان من شأنه أن يزعم الجناح. قال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ٦ / ٢٦١ - ٢٦٢: قال أبو خيثمة في " مسنده ": حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوري، عن زبيد - وهو الإيامي - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سمعت عمر يقول . فذكر هذا الحديث. قال أبو خيثمة: تفرد به يزيد بن هارون فكذا، ولم يقل أحد: سمعت عمر غيره، ورواه يحيى بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر، ورواه شريك عن زبيد عن عبد الرحمن عن عمر، ولم يقل: سمعت.

💡 شرح الحديث

قوله: "تمام غير قصر" : ظاهره مشكل في صلاة السفر; لقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء: 101]; فإنه يدل على القصر، إلا أن يقال: إذا وجب القصر، صارت كأنها تمام، فالحديث من أدلة وجوب القصر، لا يقال: الوجوب لا يوافق القرآن - أيضا - ; لأنا نقول: لفظة: ولا جناح [النساء: 102]، لا ينافي الوجوب; كما في السعي بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما [البقرة: 158]، وبالجملة فقد يقال: لا جناح في الواجب، إذا زعم المخاطب، أو كان من شأنه أن يزعم الجناح.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي62٪
حديث 1420كتاب الجمعة

صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ ‏.‏

صلاة السفرصلاة الأضحىصلاة الفطر +1
سنن ابن ماجه55٪
حديث 1064كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرُ وَالأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏.‏

صلاة السفرصلاة الجمعةعدد الركعات +1
سنن النسائي52٪
حديث 1440كتاب تقصير الصلاة فى السفر

صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

صلاة السفرصلاة الفطرصلاة الجمعة +1
سنن النسائي47٪
حديث 1566كتاب صلاة العيدين

صَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

صلاة الأضحىصلاة الفطرصلاة الجمعة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
سُفْيَانُ وَقَالَ زُبَيْدٌ مَرَّةً أُرَاهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الشَّكِّ و قَالَ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مسند أحمد — حديث رقم 257
صحيح
حديث رقم 248 من مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين
https://alsa7i7.com/ahmed/1-248