مسند أحمد #1656

حسن
⬅ العودة
📖
مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه

أَنَّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ يَا غُلَامُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ فِيمَ أَنْتُمَا فَقَالَ عُمَرُ سَأَلْتُ هَذَا الْغُلَامَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْجُدْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حسن لغيره، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند أبي يعلى، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مكحول- وهو أبو عبد الله الشامي- فمن رجال مسلم. كريب: هو ابن أبي مسلم أبو محمد المدني مولى ابن عباس. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/٥ بعد أن نسبه للترمذي وابن ماجه: وهو معلول، فإنه من رواية ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، وقد رواه أحمد في "مسنده" (١٦٧٧) عن ابن علية، عن ابن إسحاق، عن مكحول مرسلا، قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله، فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا، فقال: لكن حدثني أن كريبا حدثه به، وحسين ضعيف جدا، ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في "مسنديهما" من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس مختصرا: "إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته، فليصل حتى يكون في شك من الزيادة" وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وتابعه بحر بن كنيز السقاء فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٤/٢٥٧-٢٦٠، وذكر الاختلاف فيه أيضا على ابن إسحاق في الوصل والإرسال، وذكر أن إسحاق بن بهلول رواه عن عمار بن سلام، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، وهو وهم، ورواه إسماعيل بن هود، عن محمد بن يزيد، عن ابن إسحاق، عن الزهري وهو وهم أيضا، فقد رواه أحمد (١٨٦٩) عن محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، وهو الصواب، فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف. وأخرجه الترمذي (٣٩٨) ، والبزار (٩٩٦) ، وأبو يعلى (٨٣٩) ، والشاشي (٢٣٤) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وليس عند الترمذي والشاشي ذكر القصة، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. وأخرجه ابن ماجه (١٢٠٩) ، والطحاوي ١/٤٣٣، والحاكم ١/٣٢٤-٣٢٥ والبيهقي ٢/٢٣٢ و٣٣٩ من طريق محمد بن إسحاق، به، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وأخرجه بنحوه الدارقطني ١/٣٧٠، وعنه الحاكم ١/٣٢٤ من طريق عمار بن مطر، والبيهقي ٢/٢٣٢ من طريق عبد الله بن واقد، كلاهما عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، به. وأخرجه الدارقطني ١/٣٧٠ من طريق ثور بن يزيد، عن مكحول، به. ولفظه: "من سها في ثلاثة أو أربعة، فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان". وسيأتي برقم (١٦٧٧) و (١٦٨٩) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد ٣/٧٢ و٨٤ و٨٧، وهو في "صحيح ابن حبان" (٢٦٦٣) . وعن ابن مسعود، وسيأتي في "المسند" (٤١٧٤) ، وهو في "صحيح ابن حبان" (٢٦٥٦) .

💡 شرح الحديث

قوله : "فلم يدر أواحدة ...إلخ " : قيل : أي : لم يدر لا علما وظنا ، فإذا غلب على ظنه أحد الأمرين ، يبني على ظنه ، فهذا الحديث لا ينفي العمل بالظن ، وقيل : بل إذا شك ، يأخذ بالأقل الذي هو المتيقن ، ولا يتحرى ، والله تعالى أعلم .والنظر في إسناده يقضي بحسنه .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم59٪
حديث 571aكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

"‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏

الشك في الصلاةسجود السهوعدد الركعات +1
سنن ابن ماجه46٪
حديث 1209كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

"‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاَثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ لْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ‏"‏ ‏.‏

الشك في الصلاةسجود السهوعدد الركعات
جامع الترمذي45٪
حديث 398كتاب الصلاة

"‏ إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ ا…

الشك في الصلاةسجود السهوعدد الركعات
سنن النسائي45٪
حديث 1238كتاب السهو

"‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏

الشك في الصلاةسجود السهوالبناء على اليقين
موطأ مالك43٪
حديث 212كتاب الصلاة

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ

الشك في الصلاةسجود السهوعدد الركعات
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ يَا غُلَامُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ فِيمَ أَنْتُمَا فَقَالَ عُمَرُ سَأَلْتُ هَذَا الْغُلَامَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْجُدْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ
مسند أحمد — حديث رقم 1656
حسن
حديث رقم 1568 من مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة
https://alsa7i7.com/ahmed/1-1568