مسند أحمد #1542

حسن
⬅ العودة
📖
مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزُّرُوعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: ضعيف، ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين. وأخرجه النسائي ٧/٤١، وأبو يعلى (٨١١) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٩٥ و١٩٥-١٩٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١١١، وفي "مشكل الآثار" ٣/٢٨٦، والبيهقي ٦/١٣٣ من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وسيأتي برقم (١٥٨٢) . وفي الباب عن رافع بن خديج عند البخاري (٢٣٤٦) ، وسيأتي في "المسند" ٣/٤٦٣. قوله: "ما سعد بالماء"، أي: ما جاءه الماء جريا من غير ساقية. وأكروا: أجروا. وقوله "على السواقي"، قال السندي: أي: بما ينبت على أطراف الجدول. وفي "بذل المجهود في حل أبي داود" ١٥/٥٦: هذ. الصورة من المزارعة بأن يكري الأرض بما على الجداول والسواقي لا تجوز عند أحد من الأئمة، والكراء على الذهب والفضة المسمى جائز عند جمهور العلماء. وانظر "فتح الباري" ٥/٢٥-٢٦.

💡 شرح الحديث

قوله : "كانوا يكرون " : من الإكراء ."على السواقي " : أي : بما ينبت على أطراف الجداول ."وما سعد " : ضبط - بكسر العين - ; أي جرى ، والمراد : مجاري الماء ، وهو كالتفسير للسواقي ، والمراد : أنهم يجعلون ما يجري عليه الماء من الزرع بلا طلب لصاحب الأرض ، والباقي لصاحب الزرع .وفيه محمد بن عبد الرحمن ، ضعيف كثير الإرسال .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي44٪
حديث 2537وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

وَقَّاصٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَبِمَا سَعِدَ مِنَ الْمَاءِ مِنْهَا، " فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَذِنَ لَنَا أَوْ قَالَ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ "

المزارعةكراء الأرضالسواقي
سنن أبي داود43٪
حديث 3391كتاب البيوع

كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ‏.‏

المزارعةكراء الأرضالذهب والفضة
سنن ابن ماجه26٪
حديث 1820كتاب الزكاة

أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ ‏.‏ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ‏.‏ وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا ‏.‏ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَ…

المزارعةالذهب والفضة
صحيح مسلم25٪
حديث 1536tكتاب البيوع

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا ‏"‏ ‏.‏

المزارعةكراء الأرض
صحيح البخاري25٪
حديث 2346كتاب المزارعة

أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْ…

المزارعةكراء الأرض
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزُّرُوعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
مسند أحمد — حديث رقم 1542
حسن
حديث رقم 1460 من مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة
https://alsa7i7.com/ahmed/1-1460