نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ
إسناده ضعيف جدا كسابقه. وأخرجه أبو يعلى (٣٥٧) ، والعقيلي في "الضعفاء" ١/٢٢٤ عن زهير بن حرب، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/١٧٧٦ من طريق زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي النضر، عن عبد الصمد، به. وقال: وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، وعمرو متروك الحديث، ويسقط الحسن بن ذكوان من الإسناد عمرو بن خالد لشدة ضعفه. وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١٠٩ من طريق محمد بن نصر، عن جماعة، عن عبد الصمد، به. ثم قال: قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثني عبد الوارث، عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، وعمرو هذا منكر الحديث، فدلسه الحسن عنه. وأخرجه مختصرا بالنهي عن مياثر الأرجوان أبو داود (٤٠٥٠) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي. وإسناده صحيح. وفي الباب في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير من حديث ابن عباس عند مسلم (١٩٣٤) . وفي النهي عن ثمن الميتة من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣٤٨٥) ، وإسناده حسن. وفي النهي عن لحوم الحمر الأهلية من حديث علي، وقد تقدم في "المسند" برقم (٥٩٢) . وهو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم، انظر "تلخيص الحبير" ٤/١٥٠ وفي النهي عن مهر البغي من حديث ابن عباس، وسيأتي في "المسند" برقم (٢٠٩٤) ، وإسناده صحيح. وفي النهي عن عسب الفحل من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٢٨٤) . مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه "مهرا" لكونه على صورته. وعسب الفحل: ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع، والفحل: الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك.
قوله : "عن كل ذي ناب " : كالأسد والذئب والكلب وأمثالها ; مما يعدو على الناس بأنيابه ."وكل ذي مخلب " : - بكسر الميم وفتح اللام - كالنسر والصقر والبازي ونحوها ; مما يصطاد من الطيور بمخلبها ، والناب : السن الذي خلف الرباعية ، والمخلب للطير والسباع : بمنزلة الظفر من الإنسان ."وعن مهر البغي " : أي : ما تأخذ الزانية على الزنى ."وعن عسب الفحل " : عسبه - بفتح فسكون - : ماؤه ، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ، وضرابه أيضا ، ولم ينه عن واحد منهما ، بل عن كراء يؤخذ عليه ، فإن أعاره إليها لأحاديث ، وفي المنع عن إعارته قطع الإضافة بحذف المضاف ; أي : كراء عسبه ، وقيل : يقال لكرائه : عسب أيضا ، والله تعالى أعلم .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
