سنن أبي داود #1688

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 133من📚كتاب الزكاة
صحيح موقوف(الألباني)|Sahih Mauquf(Al-Albani)
📖
باب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَاChapter: Sadaqah Given By A Woman From Her Husband's Property
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ ‏.‏

English Translation ‘Ata said Abu Hurairah was asked Whether a woman could give sadaqah from the house (property) of her husband. He replied `No’. She can give it from her maintenance. The reward will be divided between them. It is not lawful for her to give sadaqah from her husband’s property without his permission.Abu Dawud said This version weakens the version narrated by Hammam (bin Munabbih).

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَالَ لَا ) ‏ ‏: أَيْ لَا يَحِلّ لَهَا التَّصْدِيق ‏ ‏( إِلَّا مِنْ قُوتهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ قُوت نَفْسهَا وَهُوَ مَا أَعْطَاهَا الزَّوْج لِتَأْكُل , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَة هُوَ مَوْقُوف عَلَيْهِ لَكِنْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِي خُطْبَته عَامَ حَجَّة الْوَدَاع : " لَا تُنْفِق اِمْرَأَة شَيْئًا مِنْ بَيْت زَوْجهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا , قِيلَ يَا رَسُول اللَّه وَلَا الطَّعَام قَالَ ذَاكَ أَفْضَل أَمْوَالنَا " وَقَالَ حَدِيث حَسَن. ‏ ‏فَإِنْ قُلْت : أَحَادِيث هَذَا الْبَاب جَاءَتْ مُخْتَلِفَة فَمِنْهَا مَا يَدُلّ عَلَى مَنْع الْمَرْأَة أَنْ تُنْفِق مِنْ بَيْت زَوْجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ الْمَذْكُور , وَمِنْهَا مَا يَدُلّ عَلَى الْإِبَاحَة بِحُصُولِ الْأَجْر لَهَا فِي ذَلِكَ وَهُوَ حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور , وَمِنْهَا مَا قُيِّدَ فِيهِ التَّرْغِيب فِي الْإِنْفَاق بِكَوْنِهِ بِطِيبِ نَفْس مِنْهُ وَبِكَوْنِهَا غَيْر مُفْسِدَة وَهُوَ حَدِيث عَائِشَة أَيْضًا , وَمِنْهَا مَا هُوَ مُقَيَّد بِكَوْنِهَا غَيْر مُفْسِدَة وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْر أَمْره وَهُوَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , وَمِنْهَا مَا قُيِّدَ الْحَكَم فِيهِ بِكَوْنِهِ رَطْبًا وَهُوَ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص. ‏ ‏قُلْت : كَيْفِيَّة الْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ عَادَات الْبِلَاد وَبِاخْتِلَافِ حَال الزَّوْج مِنْ مُسَامَحَته وَرِضَاهُ بِذَلِكَ أَوْ كَرَاهَته لِذَلِكَ , وَبِاخْتِلَافِ الْحَال فِي الشَّيْء الْمُنْفَق بَيْن أَنْ يَكُون شَيْئًا يَسِيرًا يُتَسَامَح بِهِ وَبَيْن أَنْ يَكُون لَهُ خَطَر فِي نَفْس الزَّوْج يَبْخَل بِمِثْلِهِ , وَبَيْن أَنْ يَكُون ذَلِكَ رَطْبًا يُخْشَى فَسَاده إِنْ تَأَخَّرَ وَبَيْن أَنْ يَكُون يُدَّخَرُ وَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ الْفَسَاد قَالَهُ الْعَيْنِيّ ‏ ‏( وَالْأَجْر بَيْنهمَا ) ‏ ‏: أَيْ بَيْن الزَّوْجَيْنِ ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْمَوْقُوف ‏ ‏( يُضَعِّف حَدِيث هَمَّام ) ‏ ‏بْن مُنَبِّه. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَة وُجِدَتْ فِي بَعْض النُّسَخ وَالْأَكْثَر عَنْهَا خَالِيَة. ‏ ‏قُلْت : حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ طَرِيق هَمَّام بْن مُنَبِّه حَدِيث صَحِيح قَوِيّ مُتَّصِل الْإِسْنَاد اِتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ لَيْسَ فِيهِ عِلَّة فَكَيْف يُضَعِّفهُ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ طَرِيق عَطَاء الَّذِي هُوَ مَوْقُوف وَالْجَمْع بَيْنهمَا مُمْكِن بِمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَتَقَدَّمَ بَيَانه , وَهُوَ أَنَّهَا إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَة مِنْ غَيْر إِذْن صَرِيح وَلَا مَعْرُوف مِنْ الْعُرْف فَلَا يَحِلّ لَهَا وَلَا أَجْر لَهَا بَلْ عَلَيْهَا وِزْر , هَذَا مَعْنَى رِوَايَته الْمَوْقُوفَة وَيَحْصُل لَهَا نِصْف الْأَجْر إِنْ كَانَ التَّصَدُّق مِنْ غَيْر أَمْره الصَّرِيح فِي ذَلِكَ الْقَدْر الْمُعَيَّن وَلَا يَكُون مَعَهَا إِذْن عَامّ سَابِق مُتَنَاوِل لِهَذَا الْقَدْر وَغَيْره , وَهَذَا مَعْنَى رِوَايَته الْمَرْفُوعَة وَاَللَّه أَعْلَم. كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه29٪
حديث 2389كتاب الهبات

أَنَّ جَدَّتَهُ، خَيْرَةَ - امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ ‏"‏…

صدقة المرأةإذن الزوج
سنن النسائي20٪
حديث 2539كتاب الزكاة

"‏ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ‏"‏ ‏.‏

صدقة المرأة
جامع الترمذي18٪
حديث 670كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامُ قَالَ ‏"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏

إذن الزوج
مسند أحمد17٪
حديث 24680مسند النساء

إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ

صدقة المرأة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1688
صحيح موقوف(الألباني)
حديث رقم 133 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/abudawud/9-133