" مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ - أَوْ قَالَ جُزْئِهِ - مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ " .
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُوقِظُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ فَمَا يَجِيءُ السَّحَرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ .
( إِنْ كَانَ ) : مُخَفَّفَة مِنْ مُثَقَّلَة ( فَمَا يَجِيء السَّحَر ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ السُّدُس الْأَخِير قَالَهُ السِّنْدِيُّ. وَذَلِكَ أَرْفَق لِأَنَّ النَّوْم بَعْد الْقِيَام يُرِيح الْبَدَن وَيُذْهِب ضَرَر السَّهَر وَذُبُول الْجِسْم بِخِلَافِ السَّهَر إِلَى الصَّبَاح قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
" مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ - أَوْ قَالَ جُزْئِهِ - مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ " .
مَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْرَأْهُ فِي صَلاَةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلاَةَ اللَّيْلِ .
مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ وَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَأَوَّلَهُ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ حَتَّى مَاتَ
مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .
