لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .
( لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْء ) : أَيْ عَلَى مُحَافَظَة شَيْء ( مِنْ النَّوَافِل ) : أَيْ الزَّوَائِد عَلَى الْفَرَائِض مِنْ السُّنَن ( أَشَدّ ) : خَبَر لَمْ يَكُنْ ( مُعَاهَدَة ) : أَيْ مُحَافَظَة وَمُدَاوَمَة ( مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ تُعَاهِدهُ عَلَى السَّلَام ( عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْل الصُّبْح ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْلهَا عَلَى مُتَعَلِّقَة بِمُعَاهَدَةٍ وَيَجُوز تَقْدِيم مَعْمُول التَّمَيُّز عَلَيْهِ , وَالظَّاهِر أَنَّ خَبَر لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْء أَيْ لَمْ يَكُنْ يَتَعَاهَد عَلَى شَيْء مِنْ النَّوَافِل , وَأَشَدّ مُعَاهَدَة حَال أَوْ مَفْعُول مُطْلَق عَلَى تَأْوِيل أَنْ يَكُون الْمُعَاهَد مُتَعَاهِدًا كَقَوْلِهِ { أَوْ أَشَدّ خَشْيَة } قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي. وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَمِ فَضْلهمَا , وَأَنَّهُمَا أَقْوَى وَأَوْكَد السُّنَن الرَّوَاتِب وَالْمُحَافَظَة عَلَيْهِمَا أَشَدّ مِنْ غَيْرهمَا. وَاسْتَدَلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ , وَنَقَلَ أَبُو غَسَّان مِثْله عَنْ أَبِي حَنِيفَة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .
