أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ احْتَسَبْتَ بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَوْ صَلَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا
جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " يَا فُلاَنُ أَيَّتُهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا " .
( عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَرْجِس قَالَ : جَاءَ رَجُل ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَادَفَ الْإِمَام فِي الْفَرِيضَة لَمْ يَشْتَغِل بِرَكْعَتَيْ الْفَجْر وَيَتْرُكهُمَا إِلَى أَنْ يَقْضِيَهِمَا بَعْد الصَّلَاة ( أَيَّتهمَا صَلَاتك ) : مَسْأَلَة إِنْكَار يُرِيد بِذَلِكَ التَّهْدِيد عَلَى فِعْله , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لَهُ أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْوَقْت يَتَّسِع الْفَرَاغ مِنْهَا قَبْل خُرُوج الْإِمَام مِنْ صَلَاته ; لِأنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الَّتِي صَلَّيْت مَعَنَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ أَدْرَكَ الصَّلَاة مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد فَرَاغه مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ. هَذَا آخِر كَلَام الْخَطَّابِيّ. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بَعْد الْإِقَامَة نَافِلَة وَإِنْ كَانَ يُدْرِك الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام , وَرَدَّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِك الرَّكْعَة الْأُولَى وَالثَّانِيَة يُصَلِّي النَّافِلَة. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : كُلّ هَذَا إِنْكَار مِنْهُ لِذَلِكَ الْفِعْل فَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد شَيْئًا مِنْ النَّوَافِل إِذَا قَامَتْ الْمَكْتُوبَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ احْتَسَبْتَ بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَوْ صَلَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا
جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قَالَ " يَا فُلاَنُ أَيُّهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ " .
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالرَّكْعَتَيْنِ فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ لَاثَ النَّاسُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّبْحُ أَرْبَعًا
