سنن أبي داود #1362

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 113من📚كتاب التطوع
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي صَلاَةِ اللَّيْلِChapter: On The Night Prayer

، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها ‏:‏ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ قَالَتْ ‏:‏ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏:‏ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ‏.‏ قُلْتُ ‏:‏ مَا يُوتِرُ قَالَتْ ‏:‏ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ ‏:‏ وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ ‏.‏

English Translation 'Abd Allah b. Abi Qais said that he asked 'Aishah:How many rak'ahs would the Messenger of Allah (ﷺ) pray observing the witr ? She said: He used to observe the witr with four and three, six and three, eight and three, and ten and three rak'ahs never observing less than seven or more than thirteen.The narrator Ahmad added in his version: He would not observe the witr with two rak'ahs before the dawn. I asked: With what would he observe the witr ? She said: He would never leave it. The version of Ahmad does not mention the words "six and three (rak'ahs)".

💡 شرح الحديث

‏ ‏( بِكَمْ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِر ) ‏ ‏: أَيْ بِكَمْ رَكْعَة كَانَ يَجْعَل صَلَاته وِتْرًا أَوْ بِكَمْ كَانَ يُصَلِّي الْوِتْر ‏ ‏( كَانَ يُوتِر بِأَرْبَعٍ ) ‏ ‏: بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ ‏ ‏( وَثَلَاث ) ‏ ‏: أَيْ بِتَسْلِيمَةٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِر فَيَكُون سَبْعًا ‏ ‏( وَسِتّ وَثَلَاث ) ‏ ‏: فَيَكُون تِسْعًا مَعَ الْوِتْر ‏ ‏( وَثَمَان وَثَلَاث ) ‏ ‏: فَيَكُون إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة ‏ ‏( وَعَشْر وَثَلَاث ) ‏ ‏: فَيَكُون ثَلَاث عَشْرَة رَكْعَة , وَفِي إِتْيَانهَا بِثَلَاثٍ فِي كُلّ عَدَد دَلَالَة ظَاهِرَة بِأَنَّ الْوِتْر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة فِي الْحَقِيقَة هُوَ الثَّلَاث , وَمَا وَقَعَ قَبْله مِنْ مُقَدِّمَاته الْمُسَمَّاة بِصَلَاةِ التَّهَجُّد فَإِطْلَاق الْوِتْر عَلَى الْكُلّ مَجَاز , وَيُؤَيِّدهُ الْحَدِيث الصَّحِيح " اِجْعَلُوا آخِر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا " كَذَا فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( وَلَمْ يَكُنْ يُوتِر بِأَنْقَص مِنْ سَبْع , وَلَا بِأَكْثَر مِنْ ثَلَاث عَشْرَة ) ‏ ‏: أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسَ عَشْرَة , وَهَذَا الِاخْتِلَاف بِحَسَبِ مَا كَانَ يَحْصُل مِنْ اِتِّسَاع الْوَقْت أَوْ طُول الْقِرَاءَة كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حُذَيْفَة وَابْن مَسْعُود أَوْ مِنْ نَوْم أَوْ مِنْ مَرَض أَوْ كِبْر السِّنّ. قَالَتْ : " فَلَمَّا أَسَنَّ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَات أَوْ غَيْرهَا " نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد53٪
حديث 26848مسند النساء

أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الجَزَّارِ بِقَوْلِهِ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الوترعدد ركعات الوترقيام الليل
مسند أحمد50٪
حديث 25936مسند النساء

كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا فِي آخِرِهَا فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

الوترركعتا الفجرقيام الليل
مسند أحمد49٪
حديث 25559مسند النساء

كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

الوترركعتا الفجرقيام الليل
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها ‏:‏ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يُوتِرُ قَالَتْ ‏:‏ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏:‏ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ‏.‏ قُلْتُ ‏:‏ مَا يُوتِرُ قَالَتْ ‏:‏ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ ‏:‏ وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1362
صحيح(الألباني)
حديث رقم 113 من كتاب التطوع
https://alsa7i7.com/abudawud/5-113