كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ .
، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها : بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . قُلْتُ : مَا يُوتِرُ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ : وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ .
( بِكَمْ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِر ) : أَيْ بِكَمْ رَكْعَة كَانَ يَجْعَل صَلَاته وِتْرًا أَوْ بِكَمْ كَانَ يُصَلِّي الْوِتْر ( كَانَ يُوتِر بِأَرْبَعٍ ) : بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ ( وَثَلَاث ) : أَيْ بِتَسْلِيمَةٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِر فَيَكُون سَبْعًا ( وَسِتّ وَثَلَاث ) : فَيَكُون تِسْعًا مَعَ الْوِتْر ( وَثَمَان وَثَلَاث ) : فَيَكُون إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة ( وَعَشْر وَثَلَاث ) : فَيَكُون ثَلَاث عَشْرَة رَكْعَة , وَفِي إِتْيَانهَا بِثَلَاثٍ فِي كُلّ عَدَد دَلَالَة ظَاهِرَة بِأَنَّ الْوِتْر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة فِي الْحَقِيقَة هُوَ الثَّلَاث , وَمَا وَقَعَ قَبْله مِنْ مُقَدِّمَاته الْمُسَمَّاة بِصَلَاةِ التَّهَجُّد فَإِطْلَاق الْوِتْر عَلَى الْكُلّ مَجَاز , وَيُؤَيِّدهُ الْحَدِيث الصَّحِيح " اِجْعَلُوا آخِر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا " كَذَا فِي الْمِرْقَاة ( وَلَمْ يَكُنْ يُوتِر بِأَنْقَص مِنْ سَبْع , وَلَا بِأَكْثَر مِنْ ثَلَاث عَشْرَة ) : أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسَ عَشْرَة , وَهَذَا الِاخْتِلَاف بِحَسَبِ مَا كَانَ يَحْصُل مِنْ اِتِّسَاع الْوَقْت أَوْ طُول الْقِرَاءَة كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حُذَيْفَة وَابْن مَسْعُود أَوْ مِنْ نَوْم أَوْ مِنْ مَرَض أَوْ كِبْر السِّنّ. قَالَتْ : " فَلَمَّا أَسَنَّ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَات أَوْ غَيْرهَا " نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ .
أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الجَزَّارِ بِقَوْلِهِ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.
كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا فِي آخِرِهَا فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ
